محامى هيئة قناة السويس اكد أن الهيئة تضررت بشكل كبير جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين
محاموا ملاك السفينة يطالبون هيئة قناة السويس بتعويض 100 الف دولار ويستدلون بنتائج الصندوق الاسود بوجود تخبط بين المرشد والربان !!
رفض الهيئة طلب شركتى NIKEالأمريكية و LENOVO بالإنضمام الى القضية للمطالبة بتعوبض عن بضائعهم لأنهم غير ذى صفة ولم يقدموا سند الشحنات للهيئة وما يفيد ملكيتهم.
اصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية( الدائرة الاستئنافية) ، اليوم الأحد، حكمها برفض الاستئناف رقم ٣٥ لسنة (١٤ ق) المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وان أصدرته المحكمة الاقتصادية ( الدائرة الثانية الإبتدائية) بجلسة٤ مايو ٢٠٢١.
وخلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس قدم ممثل الهيئة القانوني مذكرة بدفاع الهيئة للرد على إدعاءات ومزاعم ممثلي ملاك السفينة. جدير بالإشارة، بمقتضى هذا الحكم يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.
وقد شهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها،
فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.